الشيخ الجواهري

67

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

والظاهر أنّ التصرّف من المتعاقدين لا يسقط خيار الأجنبي ، بل ولا خيار المؤامرة قبل الأمر بالفسخ [ 1 ] . ولاخيار تأخير الثمن قبل الثلاثة إذا فرض إمكانه قبل القبض على إشكال . [ إرث الخيار : ] المسألة ( الثالثة : إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أيّ أنواع الخيّار كان ) [ 2 ] . نعم [ القول ] [ 3 ] [ ب ] - أنّه : لو قيل بثبوت الخيار للوارث إذا بلغه الخبر وامتداده إلى أن يتفرّق الميت ومبايعه كان وجهاً جيّداً ، بناءً على اعتبار الميت حال حضور الوارث في المجلس .

--> ( 1 ) الرياض 8 : 202 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثية نعم ورد « ومن ترك مالًا فللوارث » انظر الوسائل 26 : 251 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 14 . ( 3 ) البقرة : 180 . النساء : 7 . ( 4 و 5 ) القواعد 2 : 65 . ( 6 و 7 ) المسالك 3 : 214 .